المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2 / 1) مجلس الأمة كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الاعيان 0 ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب 0 ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالادارة والخدمات المشتركة 0 د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة