القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2005
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2005 بما يلي :- 1- الايرادات : 3060000000 دينار أ- الايرادات المحلية 2000000000 دينار ب- المنح 10600000…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (756680000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية 0
  4. المادة 4يتم الانفاق على أي من النفقات الرأسمالية بالقدر المتاح من المنح المنتظرة وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية 0
  5. المادة 5تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ب- يجوز اصدار…
  7. المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0 ب- يتم الان…
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون 0
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0صفحة 3 من 5 ب- لا يج…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2 / 1) مجلس الأمة كل …
  11. المادة 11أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والموا…
  12. المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسم…
  13. المادة 13تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
  14. المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0