القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2005
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2005 بما يلي :- 1- الايرادات : 3060000000 دينار أ- الايرادات المحلية 2000000000 دينار ب- المنح 10600000…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (756680000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية 0
- المادة 4يتم الانفاق على أي من النفقات الرأسمالية بالقدر المتاح من المنح المنتظرة وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية 0
- المادة 5تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ب- يجوز اصدار…
- المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0 ب- يتم الان…
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون 0
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0صفحة 3 من 5 ب- لا يج…
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2 / 1) مجلس الأمة كل …
- المادة 11أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والموا…
- المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسم…
- المادة 13تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
- المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0