المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026