المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005

يتم الانفاق على أي من النفقات الرأسمالية بالقدر المتاح من المنح المنتظرة وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة