المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005
يتم الانفاق على أي من النفقات الرأسمالية بالقدر المتاح من المنح المنتظرة وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة