المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2006/12/31 بما يلي:- 1- الايرادات:- 3.000.000.000 دينار أ- الايرادات المحلية 2.764.000.000 دينار ب- المنح 236.000.000 دينار 2- النفقات:- 3.448.500.000 دينار أ- الجارية 2.607.000.000 دينار ب- الرأسمالية 841.500.000 دينار 3- العجز 448.500.000 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة