القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2006.
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2006/12/31 بما يلي:- 1- الايرادات:- 3.000.000.000 دينار أ- الايرادات المحلية 2.764.000.000 دينار ب- المنح 236.…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (843.200.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
- المادة 4تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
- المادة 5أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب- يجوز اصدار…
- المادة 6أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
- المادة 8أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصص…
- المادة 9على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:…
- المادة 10أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد (102،103) من النفقات الجارية والمواد (5…
- المادة 11يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدصد افلحةو 4 ظم…
- المادة 12تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
- المادة 13تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.