القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2006.
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2006/12/31 بما يلي:- 1- الايرادات:- 3.000.000.000 دينار أ- الايرادات المحلية 2.764.000.000 دينار ب- المنح 236.…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (843.200.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
  4. المادة 4تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
  5. المادة 5أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب- يجوز اصدار…
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
  8. المادة 8أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصص…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:…
  10. المادة 10أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد (102،103) من النفقات الجارية والمواد (5…
  11. المادة 11يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدصد افلحةو 4 ظم…
  12. المادة 12تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
  13. المادة 13تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.