المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدصد افلحةو 4 ظمائن 5ف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة. ولا يجوز التعيين على مواد النفقات الجارية خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وجداول تشكيلات المؤسسات العامة المستقلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة