المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد (102،103) من النفقات الجارية والمواد (501 ،502 ) من النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة(501)في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماؤهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة(502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة0 ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات0 د- لا يجوز باي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة