المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026