المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك