المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة