القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2007.
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2007 بما يلي:- 1-الايرادات:- 3.954.000.000 دينار. أ-الايرادات المحلية 3.380.000.000 دينار. ب-المنح 574.…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (709.759.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.
- المادة 4تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
- المادة 5أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار ح…
- المادة 6أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق …
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
- المادة 8أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب-لا يجوز نقل المخصص…
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (2/1) مجلس ا…
- المادة 11أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والموا…
- المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومس…
- المادة 13تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال الصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.