المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2007 بما يلي:- 1-الايرادات:- 3.954.000.000 دينار. أ-الايرادات المحلية 3.380.000.000 دينار. ب-المنح 574.000.000 دينار. 2-النفقات:- 4.264.301.000 دينار. أ-الجارية 3.320.057.000 دينار. ب-الرأسمالية 944.244.000 دينار. 3-العجز:- 310.301.000 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة