المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر , يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الامة ) كل من :-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان .
ب-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب .
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة .
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026