القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 .
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار . أ- الايرادات المحلية :- 000 , 72…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 894 , 125 , 2 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز المزازنة ولتسدسد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخل…
  4. المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2009 , 2010 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة الما…
  5. المادة 5تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون , ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة…
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب- يجوز اصدار…
  7. المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 ) برنامج ( 2105 ) المادة ( 304 / 11 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة…
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب- لا يجوز نقل المخ…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في المادتين ( 8 , 9 ) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل ( 1501 - وزارة المالية ) البرنامج ( 2225 - شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع ) المادة ( 319…
  11. المادة 11على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر , يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - م…
  12. المادة 12أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 , 103 ) من النفقات الجارية والمو…
  13. المادة 13يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومس…
  14. المادة 14تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه .
  15. المادة 15تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
  16. المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .