المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها . باستثناء المواد (110 ) , (113 ) , ( 114 ) , ( 115 ) , ( 116 ) , حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينهما . ج- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لاية مجموعة اخرى او بالعكس , ويجوز النقل فيما بينهما . د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد ( 201 ) , ( 202 ) , ( 203 ) , ( 204 ) , ( 205 ) الواردة في المجموعة (2211 - استخدام السلع والخدمات ) ومن مخصصات المادة ( 301 ) الواردة في المجموعة ( 2121 - مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهما واليها . ه - مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب , ج , د ) من هذه المادة , يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نقسه , بموافقة مدير عام دائرة الموازنة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة