المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار . أ- الايرادات المحلية :- 000 , 720 , 060 , 4 دينار . ب- المنح الخارجية : -000 . 000 , 440 دينار . 2- النفقات العامة :- 000 , 968 , 224 , 5 دينار . أ- الجارية :- 000 , 740 , 100 , 4 دينار . ب- الرأسمالية :- 000 , 228 , 124 , 1 دينار . 3- العجز :- 000 , 248 , 724 دينار .صفحة 1 من 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة