المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك