المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 ) برنامج ( 2105 ) المادة ( 304 / 11 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 1501 ) برنامج ( 2230 ) المادة ( 304 / 12 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026