المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2010 بما يلي :-
1- الايرادات العامة :- 000,085,775,4 دينار 0
أ- الايرادات المحلية 000,085,445,4 دينار 0
ب - المنح الخارجية 000,000,330 دينار 0
2- النفقات العامة :- 000,192,460,5 دينار 0
أ- الجارية 000,478,499,4 دينار 0
ب - الرأسمالية 000,714,960 دينار 0
3- العجز:- 000,107,685 دينار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026