المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2010 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000,085,775,4 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 000,085,445,4 دينار 0 ب - المنح الخارجية 000,000,330 دينار 0 2- النفقات العامة :- 000,192,460,5 دينار 0 أ- الجارية 000,478,499,4 دينار 0 ب - الرأسمالية 000,714,960 دينار 0 3- العجز:- 000,107,685 دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة