المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,131,360,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026