المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2011 و 2012 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة