المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026