المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :-
أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان .
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب .
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج (0201) الادارة والخدمات المشتركة.
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026