المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج (0201) الادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة