المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالإنفاق من المخصصات المالية المرصودة في الفصل (0201 - مجلس الأمة ) كل من :
أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب - رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج - رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتركة).
د - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026