القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2014 .
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2014 بما يلي : أ الإيرادات العامة : 6.982.000.000 دينار 1 الإيرادات المحلية 5.831.000.000 دينار 2 لمن…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 6.140.332.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء…
- المادة 4تعتبر جميع الارقام و البيانات المتعلقة بعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا القانون تأشيريه وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
- المادة 5تخصص القروض ولمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
- المادة 6أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصد…
- المادة 7أ - يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 وزارة الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 شؤون المخيمات) النشاط ( 601 إغاثة النازحين ) الم…
- المادة 8أ لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون . ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الم ادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازن…
- المادة 9أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل…
- المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 11يستثنى من مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون .
- المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالإنفاق من المخصصات المالية الم…
- المادة 13أ ? لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال إلا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب …
- المادة 14يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
- المادة 15تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه.
- المادة 16تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.