القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2014 .
  2. المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2014 بما يلي : أ الإيرادات العامة : 6.982.000.000 دينار 1 الإيرادات المحلية 5.831.000.000 دينار 2 لمن…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 6.140.332.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء…
  4. المادة 4تعتبر جميع الارقام و البيانات المتعلقة بعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا القانون تأشيريه وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
  5. المادة 5تخصص القروض ولمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
  6. المادة 6أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصد…
  7. المادة 7أ - يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 وزارة الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 شؤون المخيمات) النشاط ( 601 إغاثة النازحين ) الم…
  8. المادة 8أ لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون . ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الم ادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازن…
  9. المادة 9أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل…
  10. المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  11. المادة 11يستثنى من مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون .
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالإنفاق من المخصصات المالية الم…
  13. المادة 13أ ? لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال إلا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب …
  14. المادة 14يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
  15. المادة 15تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه.
  16. المادة 16تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
  17. المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.