المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
أ لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون .
ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الم ادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026