المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 6.140.332.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026