المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017
يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026