القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2017 .
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2017 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,000,119,8 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,342,7 دينار 2 - المنح …
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,412,072,5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء …
- المادة 4تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
- المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
- المادة 6أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار ح…
- المادة 7أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة…
- المادة 8أ - لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / المواز…
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل ب…
- المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 11يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون.
- المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر, يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئ…
- المادة 13على الرغم مما ورد في هذا القانون, يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقا…
- المادة 14على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية…
- المادة 15أ - لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا…
- المادة 16يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
- المادة 17تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 18تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 19مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات ر…
- المادة 20رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.