المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017
على الرغم مما ورد في هذا القانون, يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026