المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون, يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:-
أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة).
د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026