المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018
على الرغم مما ورد في هذا القانون, يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026