المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2018/12/31 بما يلي-:
أ- الايرادات العامة000دينار 8,496,000,
1- الايرادات المحلية000دينار 7,796,000,
2 المنح الخارجية -000دينار 700,000,
ب- النفقات العامة000دينار 9,019,343,
1- الجارية000دينار 7,866,472,
2- الرأسمالية000دينار 1,152,871,
ج- العجز000دينار 523,343,
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026