المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018

- تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000دينار (5,035,455, ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية .المستحقة على سلطة المياه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة