المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018
- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026