المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
الباب الأول / الدوائر الحكومية:
- تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بما يلي:-
أ- الإيرادات العامة000,680,232,10 دينار
1- الإيرادات المحلية000,300,498,9 دينار
2- المنح الخارجية000,380,734 دينار
ب- النفقات العامة000,761,490,12 دينار
1- الجارية000,051,022,11 دينار
2- الرأسمالية000,710,468,1 دينار
ج- العجز(000,081,258,2) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026