المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

الباب الأول / الدوائر الحكومية: - تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة000,680,232,10 دينار 1- الإيرادات المحلية000,300,498,9 دينار 2- المنح الخارجية000,380,734 دينار ب- النفقات العامة000,761,490,12 دينار 1- الجارية000,051,022,11 دينار 2- الرأسمالية000,710,468,1 دينار ج- العجز(000,081,258,2) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة