المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

تقدر مصادر التمويل بمبلغ (000,777,528,8) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء قروض وسندات أخرى بعملات أجنبية وتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك