المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ ( 000,051,870,1) دينار وذلك على النحو التالي: أ- النفقات الجارية 000,165,241,1 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 000,886,628 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة