المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,088,746) دينار.
ب يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,584,74) دينار.
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2026 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ ( 000,504,671) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026