المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (000,058,606,2) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (000,058,606,2) دينار منها مبلغ (000,050,51) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026