المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (000,058,606,2) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (000,058,606,2) دينار منها مبلغ (000,050,51) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة