المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان .
ب?- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب .
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج ( 0201- الادارة والخدمات المشتركة).
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026