القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2012 .
  2. المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2012 بما يلي : 1- الايرادات العامة : 000,000,810,5 دينار أ- الايرادات المحلية : 000,000,940,4 دينار ب…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,179,386,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء …
  4. المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2013 و2014 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المال…
  5. المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب-يجوز اصد…
  7. المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط ( 601- اغاثة النازحين) ال…
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل …
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في المادتين (9،8) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2205- النفقات العامة ) النشاط (601 - ادارة النفقات العامة) …
  11. المادة 11يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ز) و (م) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  12. المادة 12يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من…
  14. المادة 14أ لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب?- يتم ت…
  15. المادة 15يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
  16. المادة 16تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة بهذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
  17. المادة 17تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
  18. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .