القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2012 .
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2012 بما يلي : 1- الايرادات العامة : 000,000,810,5 دينار أ- الايرادات المحلية : 000,000,940,4 دينار ب…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,179,386,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء …
- المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2013 و2014 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المال…
- المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب-يجوز اصد…
- المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط ( 601- اغاثة النازحين) ال…
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل …
- المادة 10على الرغم مما ورد في المادتين (9،8) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2205- النفقات العامة ) النشاط (601 - ادارة النفقات العامة) …
- المادة 11يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ز) و (م) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 12يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
- المادة 13على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من…
- المادة 14أ لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب?- يتم ت…
- المادة 15يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عد…
- المادة 16تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة بهذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
- المادة 17تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .