المادة 17 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026