المادة 15 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق احكام الانظمة الخاصة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026