المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,179,386,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026