المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2012 بما يلي :
1- الايرادات العامة : 000,000,810,5 دينار
أ- الايرادات المحلية : 000,000,940,4 دينار
ب- المنح الخارجية : 000,000,870 دينار
2- النفقات العامة : 300,490,837,6 دينار
أ- الجارية : 000,000,839,5 دينار
ب- الرأسمالية : 300,490,998 دينار
3- العجز: 300,490,027,1 دينارصفحة 1 من 7
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026