المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2013 و2014 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026