المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها .
ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة.
ه- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة.
و- تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة.
ز- تحديد اثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الاخرى.
ح- اصدار التعليمات المتعلقة باعمال المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026