المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها . ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة. ه- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة. و- تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة. ز- تحديد اثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الاخرى. ح- اصدار التعليمات المتعلقة باعمال المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة