المادة 11 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس.
2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
3- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- اعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها.
5- احالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها الى المجلس لاصدار القرارات بشأنها.
6- الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال اعمال المؤسسة.
7- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته الى أي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.صفحة 6 من 17
أ- يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان اخرى معادلة للقواعد الفنية الاردنية، اذا تبين انها تحقق اهداف القواعد الفنية الاردنية بصورة كافية.
ب- يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناء على طلب أي جهة معنية، ويوقف العمل بالقاعدة الفنية اذا تبين أن الظروف أو الاهداف التي ادت الى اعتمادها لم تعد قائمة أو اصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة اقل تقييداً للتجارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026